ميرزا حبيب الله الرشتي
75
رسالة في تقليد الأعلم
وجه الضعف قد أشير عنده ويضعف الثاني بمنع الاطلاق ودعوى انّ المتيقّن منهما إذا علم بالاختلاف ويؤيّده انّ عمدة ادلّة المجمعين على وجوب تقليد الأعلم انّما هو الأصل وقد عرفت انقطاع حكمه بالاطلاقات والسّيرة هنا فلا يشمل صورة لا يتمشّى فيها ذلك الدّليل ويمكن المناقشة في ذلك بان اطلاقها والسيرة لعلّها كانا ممنوعين عندهم في هذه الصّورة أيضا والّا كان عليهم استثناء هذه الصّورة اعني صورة الجهل بالاختلاف ويؤيّده انّ بعضهم كصاحب الإشارات قال أو قال بوجوب تقليد الأعلم في صورة العلم بالاتفاق فكيف عن صورة الجهل بالخلاف وكيف كان فالمسألة قويّة الاشكال ثمّ على ما ذكرنا من عدم وجوب الفحص انّما هو إذا لم يعلم اختلاف الفاضل والمفضول في المسائل الفرعيّة اجمالا وكان شاكا في اختلافهما مط وان علم اختلافهما في السائل اجمالا المعلوم الاختلاف فيها غير بالغة حدّ الشبهة المحصورة